المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1415هـ الموافق29/12/1994م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#المادة 1– تضاف الفقرتان ( د / هـ ) التاليتان إلى نهاية المادة (50) من المرسوم التشريعي رقم (228) لعام 1969 المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري. د - يجوز لآمر الصرف المختص الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في حال عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة. هـ - يجوز بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك.
2 · المادة 2
#المادة 2– لا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في1/8/1415هـ الموافق2/1/1995م

