1
المادة 1– تضاف الفقرتان ( د / هـ ) التاليتان إلى نهاية المادة (50) من المرسوم التشريعي رقم (228) لعام 1969 المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري. د - يجوز لآمر الصرف المختص الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في حال عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة. هـ - يجوز بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك.

