التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

9

أـ يجوز بصورة استثنائية بموافقة الوزير عدم وضع الأسعار المقدرة أو عدم اشتراط تقديم سعر لكل فئة وذلك عندما يتعذر على الادارة وضع هذه الاسعار. ب ـ كما يجوز أن ينص دفتر الشروط الخاصة في المناقصات المتعلقة بالأشغال عندما لا تساعد دراسة الاضبارة على حساب الكميات بدقة اعتبار من يتقدم للمناقصة مسؤولا عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات وقبول تحفظ عليها واعتبار السعر الاجمالي المعروض منه سعرا واحدا لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي اعتبر المتقدم للمناقصة مسؤولا عنها. كما تنص دفاتر الشروط الخاصة على كيفية محاسبة المتعهدين عند اجراء تعديلات على المخططات تؤثر على الكميات الملحوظة في التعهد.