التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

8

تستند المناقصة الى: أـ دفتر شروط عامة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. ب ـ دفتر شروط خاصة مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب انجازها أو الاشغال المطلوب تنفيذها كما يتضمن بصورة خاصة تحديد موعد اجراء المناقصة والتأمينات الاولية والنهائية وغرامة التأخير ومدة انجاز الاعمال ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف المختص. ج ـ لائحة ببنود التوريدات والأشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة على اساس الوحدات المعتمدة والأسعار التي تقررها الادارة لكل بند على حدة.