10
أـ يعلن عن المناقصة قبل موعد اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوما على الاقل بالنسبة للمناقصات الخارجية. ب ـ يقصد بالمناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين العرب ورعايا دول الجامعة العربية كما يقصد بالمناقصات الخارجية التي يسمح بالاشتراك فيها للسوريين والعرب والأجانب. ج ـ ويجوز في الحالات التي تستوجب السرعة انقاص هذه المهل الى خمسة ايام في المناقصات الداخلية ويعود تقدير السرعة الى آمر الصرف المختص. دـ لا يدخل يوم الاعلان عن المناقصات كما لا يدخل يوم اجرائها ضمن المدة المذكورة هـ ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد اذاعة اعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.

