التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

11

أـ تنشر اعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على الاقل ولمرة واحدة وفي نشرة اعلانات الدولة ـ ان وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الاعلانات في لوحة اعلانات الادارة بالاضافة الى ذلك يمكن عند الاقتضاء بموافقة الوزير المسبقة الاعلان عن المناقصة في الاذاعة والتلفزيون أو سائر وسائل الاعلام الاخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الاجنبية المعتمدة في البلاد صورا عن الاعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها. ب ـ يجب ان يتضمن الاعلان عن المناقصة على الاقل البيانات التالية: 1ـ موضوع المناقصة. 2ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة. 3ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. 4ـ الجهة التي يمكن شراء اضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها. 5ـ مدة انجاز التعهد.