التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

12

أـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي: 1ـ ان يكون عربيا سوريا أو عربيا فلسطينيا أو من رعايا احدى دول الجامعة العربية. 2ـ ان لا يكون محروما من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الادارة أو الجهات العامة. 3ـ ان يكون مسجلا في السجل التجاري. 4ـ ان يكون مسجلا في احدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية. 5ـ ان لا يكون محكوما بجناية أو بجرم شائن ما لم يرد اليه اعتباره. 6ـ ان لا يكون من العاملين في احدى الجهات العامة. 7ـ ألا يملك اي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل والا يكون مشتركا في اي مؤسسة أو هيئة أو شخص في اسرائيل والا يزاول مثل هذا النشاط في اسرائيل سواء بشخصه أو عن طريق وسيط والا يساهم بشكل من الاشكال في دعم اسرائيل أو مجهودها الحربي. ب ـ يقتصر تطبيق الشروط الخاصة في الفقرات 1و5 و6 من البند (أ) من هذه المادة على الاشخاص الطبيعيين. ج ـ يجوز في المناقصات الخارجية قبول العارض الاجنبي. د ـ يمكن ان ينص دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلا ماليا وفنيا ومهنيا معينا بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة. هـ ـ يمكن ان ينص دفتر الشروط الخاصة على الاعفاء من توافر الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين 3 و4 من البند (أ) من هذه المادة في بعض المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية.