التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

13

أـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من آمر الصرف المختص على الوجه التالي: 1ـ ممثل المصلحة عن الجهة العامة (على ان لا تكون وظيفته أقل من مدير أو ما يماثلها) رئيسا. 2ـ ممثل المصلحة المختصة.عضوا. 3ـ محاسب الادارة المختص أو من يتولى مهامه عضوا واذا تجاوزت القيمة المقدرة للمناقصة مليوني ليرة سورية يضاف الى اللجنة ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن وزارة المالية. ب ـ يجوز لامر الصرف المختص ان يضيف الى لجنة المناقصة عضوين على الاكثر.