13
أـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من آمر الصرف المختص على الوجه التالي: 1ـ ممثل المصلحة عن الجهة العامة (على ان لا تكون وظيفته أقل من مدير أو ما يماثلها) رئيسا. 2ـ ممثل المصلحة المختصة.عضوا. 3ـ محاسب الادارة المختص أو من يتولى مهامه عضوا واذا تجاوزت القيمة المقدرة للمناقصة مليوني ليرة سورية يضاف الى اللجنة ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن وزارة المالية. ب ـ يجوز لامر الصرف المختص ان يضيف الى لجنة المناقصة عضوين على الاكثر.

