14
على من يود الاشتراك في المناقصة ان يقدم مع عرضه التأمينات الاولية المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة.
التشريعات السورية
14
على من يود الاشتراك في المناقصة ان يقدم مع عرضه التأمينات الاولية المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة.