التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

14

على من يود الاشتراك في المناقصة ان يقدم مع عرضه التأمينات الاولية المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة.