التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

83

تتم المزايدة بأحد الاسلوبين التاليين: أـ المزايدة بالظرف المختوم. ب ـ المزايدة العلنية.