84
قبل اجراء المزايدة تؤلف من قبل آمر الصرف المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو ايجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.
التشريعات السورية
84
قبل اجراء المزايدة تؤلف من قبل آمر الصرف المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو ايجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.