82
يتم البيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف المختص وجوب اللجوء الى المزايدة.
التشريعات السورية
82
يتم البيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف المختص وجوب اللجوء الى المزايدة.