التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

82

يتم البيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف المختص وجوب اللجوء الى المزايدة.