التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

81

أـ تقوم الادارة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها. ب ـ ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء الى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك اما بالاعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف المختص أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا للسرعة والضرورة اللتين يقدرها صاحب الصلاحية في البيع. تقوم لجنة العقد بالتراضي المنصوص عليها في هذا النظام بتدقيق هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملائمة الأسعار المقدمة وتدون اعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.