80
يتم البيع أو التأجير بالتراضي في احدى الحالات التالية: أـ اذا كانت قيمة المبيعات لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية. ب ـ في حال فشل المزايدة. ج ـ عناء تأجير عقارات الادارة الا اذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة.
التشريعات السورية
80
يتم البيع أو التأجير بالتراضي في احدى الحالات التالية: أـ اذا كانت قيمة المبيعات لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية. ب ـ في حال فشل المزايدة. ج ـ عناء تأجير عقارات الادارة الا اذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة.