التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

80

يتم البيع أو التأجير بالتراضي في احدى الحالات التالية: أـ اذا كانت قيمة المبيعات لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية. ب ـ في حال فشل المزايدة. ج ـ عناء تأجير عقارات الادارة الا اذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة.