79
أـ تشكل كل من لجان المبيعات من رئيس وعضوين على الأقل. ب ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الادارة عند القيام بالبيع أو الايجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك تم اختيار أكثرها ملائمة لصالح الادارة.
التشريعات السورية
79
أـ تشكل كل من لجان المبيعات من رئيس وعضوين على الأقل. ب ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الادارة عند القيام بالبيع أو الايجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك تم اختيار أكثرها ملائمة لصالح الادارة.