التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

79

أـ تشكل كل من لجان المبيعات من رئيس وعضوين على الأقل. ب ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الادارة عند القيام بالبيع أو الايجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك تم اختيار أكثرها ملائمة لصالح الادارة.