التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

78

يتم البيع أو التأجير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية: أـ اذا كانت المبيعات تستند الى تعرفة رسمية. ب ـ اذا كان البيع سيتم الى احدى الجهات العامة. ج ـ اذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية ويتم البيع أو التأجير في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات. د- إذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله إو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية