75
أـ لا تنفذ العقود الجارية وفقا لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية الا بعد استفتاء الادارة المختصة لدى مجلس الدولة. ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة /أ/ عند الاقتضاء.
التشريعات السورية
75
أـ لا تنفذ العقود الجارية وفقا لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية الا بعد استفتاء الادارة المختصة لدى مجلس الدولة. ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة /أ/ عند الاقتضاء.