التشريعات السورية

75 · المادة 75 مكرر

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

75

أـ لا تنفذ العقود الجارية وفقا لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية الا بعد استفتاء الادارة المختصة لدى مجلس الدولة. ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة /أ/ عند الاقتضاء.