التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

76

يتم بيع عقارات الجهات العامة أو ايجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها باحدى الطرق التالية وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على اتباع طريقة أخرى. 1ـ طريقة المباشرة. 2ـ العقد بالتراضي. 3ـ المزايدة.