76
يتم بيع عقارات الجهات العامة أو ايجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها باحدى الطرق التالية وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على اتباع طريقة أخرى. 1ـ طريقة المباشرة. 2ـ العقد بالتراضي. 3ـ المزايدة.
التشريعات السورية
76
يتم بيع عقارات الجهات العامة أو ايجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها باحدى الطرق التالية وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على اتباع طريقة أخرى. 1ـ طريقة المباشرة. 2ـ العقد بالتراضي. 3ـ المزايدة.