التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

75

أـ يحق للادارة الموافقة على اللجوء الى التحكيم وفقا للأصول المتبعة في القضاء الاداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه وزير العدل وعضويه مندوب عن كل من الادارة والمتعهد بقرار من الوزير يحدد فيه موضوع الخلاف وتعويضات اللجنة ضمن حدود الأحكام القانونية النافذة. ب ـ يحق للجنة الاستعانة بمن تراه ضروريا من المختصين أهل الخبرة وتحدد تعويضات هؤلاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة. ج ـ يمكن أن ينص في العقود الخارجية على تحديد جهة تحكيمية خاصة خلافا لأحكام البندين (أ، ب) السابقين. د ـ يتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم بنسبة خسارته.