75
أـ يحق للادارة الموافقة على اللجوء الى التحكيم وفقا للأصول المتبعة في القضاء الاداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه وزير العدل وعضويه مندوب عن كل من الادارة والمتعهد بقرار من الوزير يحدد فيه موضوع الخلاف وتعويضات اللجنة ضمن حدود الأحكام القانونية النافذة. ب ـ يحق للجنة الاستعانة بمن تراه ضروريا من المختصين أهل الخبرة وتحدد تعويضات هؤلاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة. ج ـ يمكن أن ينص في العقود الخارجية على تحديد جهة تحكيمية خاصة خلافا لأحكام البندين (أ، ب) السابقين. د ـ يتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم بنسبة خسارته.

