74
يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على ما يلي: أـ تحميل الادارة للضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد على تنفيذ المقاولة أو التعهد أو على تحمل بعضها. ب ـ تحميل الادارة أجور نشر الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الأخرى. ج ـ حساب السعر كله أو بعضه بعملة أجنبية ومعادلة هذه العملة بعملة أخرى أو بالذهب.

