73
مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة باعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين المقاولة شروطا خاصة تتعلق بما يلي: أـ تحميل أحد الطرفين للرسوم الجمركية، وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على اجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على دخول البضاعة الى البلاد أو تخليصها. ب ـ تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة.

