التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

73

مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة باعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين المقاولة شروطا خاصة تتعلق بما يلي: أـ تحميل أحد الطرفين للرسوم الجمركية، وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على اجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على دخول البضاعة الى البلاد أو تخليصها. ب ـ تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة.