التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

72

يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الأخرى\ وسائر الضرائب والرسوم المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.