71
على المتعهد ان ينفذ فورا جميع الاوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ اليه من قبل الادارة أو من يمثلها واذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزا على حدود واجباته المفروضة عليه في هذا التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها اليه تحت طائلة عدم القبول. ب ـ ان جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتقدم بها الى الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول.

