70
يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه العقد ودفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الفنية وجداول الكميات والاسعار الى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند ابرام العقد في حالة التعاقد المباشر كما يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءا لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العرض مطلعا على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهما لها وفي حالة وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق الاحكام فيها حسب تسلسل الافضليتين التاليتين: أـ العقد الذي سيبرم مع المتعهد ومستنداته. ب ـ دفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الفنية بما فيه المواصفات والمصورات على أن تفضل بحالة التعارض المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة.

