التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

69

يعتبر التشريع العربي السوري هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه وأن القضاء الاداري العربي السوري في مجلس الدولة هو المرجع المختص للنظر والبت في كل أمر ينشأ عن العقد.ما لم ينص خلاف ذلك في العقد بالنسبة للعقود الخارجية.