التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

68

تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والانذارات التي ترسل من الادارة الى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت اليه شخصيا أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت اليه أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو بالبرق الى العنوان المعين من قبله في عرضه أو في العقد ويعتبر المتعهد قد تم تبليغه هذه المراسلات والإخطارات والانذارات: أـ فورا في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني. ب ـ خلال 48 ساعة اذا أرسلت برقيا. ج ـ خلال خمسة أيام للعقود الداخلية وعشرة أيام للعقود الخارجية وذلك اذا أرسلت بالبريد المسجل.وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللادارة عند الاقتضاء ان تعلق نسخة من هذه الرسائل أو الانذارات أو الإخطارات في لوحة اعلاناتها وبذلك يعتبر المتعهد مبلغا وتعتبر قيود الادارة بهذا الشأن حجة وسندا على تبليغه دون حاجة لأخذ توقيعه على ذلك.