التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

67

يعتبر المتعهد معذرا بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي اجراء.