التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

66

أـ يحرم من التعاقد مع الادارة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الادارة ويكون هذا الحرمان مؤقتا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. ب ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب البند السابق بعد مرور سنة واحدة على الأصل.