التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

65

أـ يجوز لأمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو انقاصها بنسبة لا تجاوز (30%) لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والاسعار الواردة في العقد ودون الحاجة الى عقد جديد على ألا تجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقصان النسب التالي: 25% من القيمة الاجمالية لكل من عقود الاشغال والخدمات وتوريد المواد الغذائية والأعلاف والبذور والتقاوى والغراس. 10% من القيمة الاجمالية لعقود سائر التوريدات الاخرى. ب ـ يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة اضافة تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط.