64
أـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الاشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الادارة وينص دفتر الشروط العمة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها. ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطالبة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الاشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام في هذه الحالات على مرحلتين: الاستلام المؤقت والاستلام النهائي.كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.

