التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

64

أـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الاشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الادارة وينص دفتر الشروط العمة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها. ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطالبة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الاشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام في هذه الحالات على مرحلتين: الاستلام المؤقت والاستلام النهائي.كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.