التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

63

أـ يحق للوزير فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائيا بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الامر بوقف تنفيذ الاعمال مؤقتا. ب ـ اذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد اذا طلب ذلك. ج ـ يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقا لأحكام هذه المادة حق التعهد في تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به فعلا ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء.