63
أـ يحق للوزير فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائيا بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الامر بوقف تنفيذ الاعمال مؤقتا. ب ـ اذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد اذا طلب ذلك. ج ـ يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقا لأحكام هذه المادة حق التعهد في تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به فعلا ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء.

