62
يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات التالية: أـ وفاة المتعهد اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد واذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب الا اذا رأت الادارة ان ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات الى الورثة اذا لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات أخرى. ب ـ افلاس المتعهد. ج ـ التصفية القضائية. الا أنه يحق للادارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزامه اذا سمحت المحكمة بذلك. د ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام الفقرة /7/ من البند (أ) من المادة /12/ من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الاخلال بحق الادارة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الاضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.

