التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

57

أـ يحق للوزير ان يقرر سحب تنفيذ التعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية: 1ـ عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق احكام هذا النظام أو دفاتر الشروط. 2ـ عندما يجاوز مقدار الكميات المفروضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلث أي جزء منها اذا نص العقاب على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية. 3ـ اذا ثبت للادارة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة. 4ـ اذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاحه خطئه خلال المدة التي تحددها الادارة. 5ـ اذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده اذا كانت هناك ضرورة فنية أو ادارية استثنائية لانجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر ان تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /54/ من هذا النظام أو جاوزتها فعلا. 6ـ اذا اعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد. ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة واحدة ولمدة تحدد في الانذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات: (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5) من البند السابق وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للادارة خلال هذه المدة وفي جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا عن التنفيذ خلالها. ج ـ يحق للوزير الرجوع عن هذا الاجراء اذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للادارة ما لم يكن قد اعطى أمر المباشر بالتنفيذ للمتعهد الجديد.