58
أـ يحق للادارة عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال على حسابه وفق ما يلي: 1ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية. 2ـ بطريقة الامانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو ادارية تستدعي انجاز الاعمال عن غير طريق المناقصة. ب ـ يعلم المتعهد بالاجراءات المتخذة وفقا للبند /أ/ من هذه المادة. ج ـ اذا نجم وفر في الاسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لأحكام البند /أ/ من هذه المادة كان هذا الوفر حقا للادارة.

