التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

56

أـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير بسبب من الادارة أو الجهات العامة الأخرى. ب ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير اذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلم القوة القاهرة ج ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد اذا أضحى امام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ احكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعا الى ظروف خارجة تماما عن ارادته. د ـ اذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفذ التعهد وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الادارة، يحق للادارة البت في الحالات التي تنطبق على البندين (ب و ج) من هذه المادة بناء على طلب المتعهد وبعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل التالي: ـ مستشار من مجلس الدولة: رئيسا. ـ ممثل عن وزارة المالية: عضوا. ـ ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش: عضوا. ـ محاسب الادارة المختص: عضوا. ـ المتعهد أو من ينتدبه: عضوا. ويكون بت الادارة في هذه الحالة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أما البت في الحالة الواردة في البند /د/ من هذه المادة فيعود للقضاء وحده. هـ ـ على المتعهد ان يقدم الى الادارة اثناء تنفيذ تعهده خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير بطلب تمديد مدة التعهد شارحا الاسباب التي تضطره الى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة اقرارا منه بعدم وجود اسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي اسقاطا لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير. وـ يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /ج/ من هذه المادة تعويضا مقطوعا قدره خمسة عشر ليرة سورية عن كل جلسة وضمن حدود الاحكام القانونية النافذة ويتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال.