55
اذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستورة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الادارة فعلى المتعهد في هذه الحالة ان يقدم الى الادارة خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق والمعلومات اللازمة للحصول على اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات. تطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك الى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة ام لم يؤد.وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار اليها أعلاه مدة ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في المقطع السابق يحق للادارة فسخ العقد وفق احكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على خلاف ذلك.

