التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

55

اذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستورة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الادارة فعلى المتعهد في هذه الحالة ان يقدم الى الادارة خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق والمعلومات اللازمة للحصول على اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات. تطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك الى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة ام لم يؤد.وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار اليها أعلاه مدة ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في المقطع السابق يحق للادارة فسخ العقد وفق احكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على خلاف ذلك.