54
تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الاشغال أو الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالادارة أي ضرر على ان لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) واحد بالألف.من القيمة الاجمالية ولا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن 20% من القيمة الاجمالية لهذا التعهد.

