التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

54

تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الاشغال أو الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالادارة أي ضرر على ان لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) واحد بالألف.من القيمة الاجمالية ولا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن 20% من القيمة الاجمالية لهذا التعهد.