51
أـ تعاد التأمينات المؤقتة الى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فورا اما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الاسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد اليهم تأميناتهم المؤقتة من قبل لجنة المناقصة فور اعلانها النتائج. ب ـ تعاد التأمينات النهائية الى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات اما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله اذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات.

