التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

51

أـ تعاد التأمينات المؤقتة الى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فورا اما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الاسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد اليهم تأميناتهم المؤقتة من قبل لجنة المناقصة فور اعلانها النتائج. ب ـ تعاد التأمينات النهائية الى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات اما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله اذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات.