52
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على الا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار لجنة المناقصة باحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينا نهائيا اذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد التأمينين فيما اذا كانت التأمينات المؤقتة اقل من النهائية اما اذا كانت اكثر فترد الزيادة له.واذا كان التامين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات ويعاد التأمين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.وتحتفظ الادارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء اخلال المتعهد بالتزامه.

