التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

52

على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على الا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار لجنة المناقصة باحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينا نهائيا اذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد التأمينين فيما اذا كانت التأمينات المؤقتة اقل من النهائية اما اذا كانت اكثر فترد الزيادة له.واذا كان التامين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات ويعاد التأمين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.وتحتفظ الادارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء اخلال المتعهد بالتزامه.