50
أـ تحدد التأمينات المؤقتة لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار أو عقد بالتراضي بنسبة (5%) من القيمة التقديرية للتعهد كما تحدد التأمينات النهائية بنسبة (10%) من قيمة العقد. ب ـ يجوز للادارة بموافقة الوزير المختص بالذات انقاص نسبة التأمينات المؤقتة حتى (1%) من القيمة التقديرية كما يجوز له انقاص نسبة التأمينات النهائية حتى (5%) من قيمة العقد شريطة أن يذكر ذلك كله في دفتر الشروط الخاصة والاعلان. ج ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية اما نقدا يدفع في احدى صناديق الادارة أو بشيك مؤشر عليه بالقبول من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة مصرفية من المصارف المعتمدة من الدولة. د - يجوز لآمر الصرف المختص الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في حال عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة. هـ - يجوز بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك

