47
مع مراعاة الاحكام النافذة بشأن ايفاد العاملين في الادارة الى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الادارة من الاسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الاحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على ان تصدق العقود وفقا للأحكام النافذة.

