التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

47

مع مراعاة الاحكام النافذة بشأن ايفاد العاملين في الادارة الى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الادارة من الاسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الاحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على ان تصدق العقود وفقا للأحكام النافذة.