46
يجري التعاقد بالتراضي بأحد الاشكال التالية: أـ تنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة. ب ـ بتعهد يحرر على دفتر الشروط يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقا للشروط الخطية المتفق عليها. ج ـ بالمراسلة وفقا للاصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الاسواق الخارجية.

