45
يخضع العقد بالتراضي للاجراءات المنصوص عليها في المادة /26/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتخليه عن هذا الارتباط وفقا لاحكام المادة /27/ من هذا النظام.
التشريعات السورية
45
يخضع العقد بالتراضي للاجراءات المنصوص عليها في المادة /26/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتخليه عن هذا الارتباط وفقا لاحكام المادة /27/ من هذا النظام.