التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

45

يخضع العقد بالتراضي للاجراءات المنصوص عليها في المادة /26/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتخليه عن هذا الارتباط وفقا لاحكام المادة /27/ من هذا النظام.