التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

44

يكتفي في المتعاقدين بالتراضي توافر الاهلية الحقوقية للتعاقد وان لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الادارة أو مع الدولة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /12/ من هذا النظام وطلب الوثائق المؤيدة لذلك.