44
يكتفي في المتعاقدين بالتراضي توافر الاهلية الحقوقية للتعاقد وان لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الادارة أو مع الدولة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /12/ من هذا النظام وطلب الوثائق المؤيدة لذلك.
التشريعات السورية
44
يكتفي في المتعاقدين بالتراضي توافر الاهلية الحقوقية للتعاقد وان لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الادارة أو مع الدولة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /12/ من هذا النظام وطلب الوثائق المؤيدة لذلك.