التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

43

ينبغي في الحالات المبينة في الفقرات (7 و 8 و 9 و 10 و 13) من البند (أ) الواردة في المادة السابقة اللجوء الى طلب عروض من الجهات التي تستطيع تقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال المطلوبة مع اشتراط تقديم النماذج عند الاقتضاء ويمكن اشتراط تقديم التأمينات مع العروض ويتم ذلك اما بالاعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف المختص أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما الصرف المذكور. ب ـ تقوم لجنة المناقصة المختصة بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من اعتدال الاسعار وتدون أعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي. ج ـ ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /12/ من البند (أ) الوارد في المادة السابقة التثبت من أن هناك اسباب فنية أو مالية استدعت عدم لحظ الاشغال الجديدة في التعهد السابق ويكون التعاقد الجديد في هذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق وينص دفتر الشروط العامة عن التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الاعمال التي أنجزها المتعهد خلال مدة التعاقد السابق.