التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

48

أـ في كل مرة تقتضيها مصلحة الادارة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الاشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الاشغال بطريق الامانة على مسؤولية الادارة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها. ب ـ يصدر في الموافقة على تنفيذ الاشغال بالأمانة قرار من الوزير بناء على تقرير من الادارة ذات العلاقة يتضمن الاسباب الموجبة التي تبرر الاشغال بالأمانة ترفق به اضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الاعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية. ج ـ اذا كانت القيمة التقديرية للأشغال لمشروع كامل في سنة مالية واحدة تجاوز مليون ليرة سورية فيجب أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.