4
يتم تقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال بالطريقة المباشرة في الحالات التالية: أـ اذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند الى تعرفة رسمية. ب ـ اذا كان الشراء من احدى الجهات العامة. ج ـ إذا كانت النفقة الواحدة لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسين ألف ليرة سورية بموافقة الوزير ولكل حالة على حدة .

