التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

3

أـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهات العامة باحدى الطرق التالية: 1ـ الشراء المباشر. 2ـ المناقصة. 3ـ طلب عروض أسعار. 4ـ العقد بالتراضي. 5ـ المسابقة. 6ـ التنفيذ بالأمانة. ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لأمر الصرف المختص تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.