2
يطبق هذا النظام على الجهات التالية: 1ـ الوزارات والادارات العامة باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها. 2ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري. 3ـ الوحدات الادارية المحلية. 4ـ الدوائر الوقفية.
التشريعات السورية
2
يطبق هذا النظام على الجهات التالية: 1ـ الوزارات والادارات العامة باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها. 2ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري. 3ـ الوحدات الادارية المحلية. 4ـ الدوائر الوقفية.