التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

يطبق هذا النظام على الجهات التالية: 1ـ الوزارات والادارات العامة باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها. 2ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري. 3ـ الوحدات الادارية المحلية. 4ـ الدوائر الوقفية.