التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق احكام هذا النظام. 1ـ الوزير: الوزير الذي تخضع الجهة العامة لادارته أو اشرافه. 2ـ أمر الصرف: هو أمر الصرف المحدد وفق الانظمة النافذة أو من يفوضه بذلك. 3ـ الجهات العامة: الادارات والمؤسسات العامة ـ البلديات والمصالح البلدية ـ الشركات والمؤسسات المؤممة ـ شركات القطاع العام ـ الدوائر الوقفية. 4ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه احدى الجهات العامة. 5ـ المتعهد المرشح: من ترسو عليه المناقصة أو تقرر لجنة المناقصة أو تقرر لجنة المناقصة الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل اسباب تصديقه. 6ـ المتعهد: من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال. 7ـ العقد: مجموعة الاحكام التي يرتبط بها المتعهد مع الادارة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر المصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.